الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراط اشتراك العامل في الخسارة شرط تفسد به المضاربة، وإذا فسدت المضاربة فلصاحب المال الأرباح وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل المحرم.
وفي حالة الخسارة تكون الخسارة من رأس المال، وللعامل أجر مثله أيضاً، وإن رضي العامل بإسقاط أجره جاز لأن الحق له.
وعدم العلم بعدم جواز هذا الشرط، وأنه يفسد المضاربة لا أثر له في الحكم المذكور وإنما أثره في عدم الإثم إن لم يقع تقصير في تعلم أحكام المضاربة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 65877، 68914، 69181، 72779.
والله تعالى أعلم.