عنوان الفتوى: لا يقع الطلاق في الخروج على غير الصفة التي نواها الزوج

2008-09-08 00:00:00
أنا مكتوب كتابي وزوجي فى الخارج وحالف بالطلاق أني لا أنزل من البيت وأنا تعبت تعبا شديدا وأهلي نقلوني إلى المستشفى أريد أن أعرف إذا كان اليمين وقع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرت لا يقع به الحنث لعدم تناول اليمين له في الظاهر، والزوج إنما يقصد النزول والخروج من البيت إلى ما يكره خروجك إليه، وليس الخروج للعلاج من ذلك القبيل، كما أنك أخرجت ولم تخرجي بنفسك، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 47681، والفتوى رقم: 98505.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت