عنوان الفتوى: حُكمُ الهبة التي تمنحها منظمة الإغاثة للعاطلين عن العمل

2008-09-14 00:00:00
لدي سؤال مهم جدا حيث إنه يهم شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل في العراق، ما حكم المنح التي تقوم بإعطائها منظمة الإغاثة والتنمية الدولية آي أردي إلى العاطلين عن العمل في العراق حيث يقوم الذي يريد الحصول على المنحة بمراجعة المنظمة وسحب استمارة وملئها ويكتب نوع المشروع الذي يريد إنشاءه عن طريق هذه المنحة، وإذا كان مشروعه قائما فبإمكانه تطويره ويكتب احتياجاته اللازمة لإنشاء هذا المشروع ويمكن أن يكون المشروع صناعيا أو زراعيا أو تجاريا، ويجلب عروضا أو وصولات من السوق تؤيد أن هذه الاحتياجات متوفرة بنفس سعر المنحة المطلوبة ويتوجب على المستفيد عند الموافقة الخطية على مشروعه من قبل المنظمة إحضار كفلاء لكي يكفلوه وتوفير مساهمة مثل الأثاث والمكان ويبدأ مبلغ المساهمه من 25 بالمائة حتى 100 بالمائة أي إذا طلب منحة ب 5000 دولار توجب عليه توفير مساهمة ب 1250 دولار عدا 5000، بعد ذلك تقوم المنظمة بطرح احتياجات المستفيد على شكل مناقصة يقدم عليها المقاولون والمكاتب وترسو على من تتحقق به الشروط وأقل سعر وقد ترسو عليه بنفس قيمة المنحة المطلوبة أو أكثر ب 20 بالمائة أو أقل ب 20 بالمائة وذلك حسب المقاول إذا استطاع تجهيزها من مكان آخر بسعر أرخص أو أنه اشتراها بنفس مبلغ المنحة ووضع عليها ربحا معينا، وبعد ذلك يقوم المجهز بتجهيز المستفيد بالاحتياجات بحضور لجنة من المنظمة ويبدأ المستفيد بالعمل مع متابعة من قبل لجنة في المنظمة وتستمر المتابعة لمدة ستة أشهر أو أقل أو أكثر، بعد هذه المدة توقع المنظمة مع المستفيد عقدا يحق للمستفيد أن يتصرف بالمواد الممنوحة من بيع أو غيره وينتهي ارتباطه بهم، من شروط المنحة أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل وكما تعلمون فان نسبة كبيرة من الشباب العراقي هم عاطلون عن العمل ويمكنهم الاستفادة من هذه المنح ومن شروطها أيضا أن يشغل المستفيد من المنحة عددا من العمال شرط أن يكونوا عاطلين عن العمل فإذا كان مبلغ المنحه خمسة ألاف دولار توجب أن يعمل بالمشروع عدد من العمال لا يقل عن ثلاثة وإذا 25000 $ لا يقلون عن عشرة، علما أنه لا تتقاضى المنظمة أو موظفيها أي أجور أو رسوم؟ ملاحظة: هذه المنظمة تقوم أيضا بالإضافة للمنح بتبليط الشوارع وترميم وتأثيث المستشفيات والمدارس والبنايات الحكومية والأسواق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي اتضح لنا من سؤالك أن هذه المنظمة في النهاية تدفع مالا إلى المستفيد مشترطة شروطا ذات نفع لغيرها، وأنها لا تأخذ على هذا المال أي عوض بمعنى أنها تمنحه للمستفيد مجانا على سبيل الهبة، فإذا كان ذلك هو الواقع فلا حرج على العاطل في قبول هذه الهبة من المنظمة المذكورة، ولو كان القائمون عليها كفارا، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس وهدية اليهودية التي أهدت إليه شاة مسمومة.

لكن على الآخذ لهذه الهدايا منهم أن يحذر من أن يكون ذلك مقابل تنازل عن شيء من دينه، أو تعاون معهم في مخططاتهم وألاعيبهم، كما أن عليه أن يحذر من الميل بالقلب إليهم، فإن أكثر النفوس تميل حبا إلى من أسدى إليها معروفا، وإذا أنس من نفسه ميلا بسبب الهبة فعليه أن لا يأخذها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:  32462،  18995،  110959.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 758
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت