الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فقسمة الرجل ماله على أولاده ليأخذوه بعد مماته هذا لا يسمى قسمة للتركة بل وصية، وكتابة الرجل وصية لأولاده لأجل أن يمنع زوجته من أن ترثه بعد وفاته لا تصح لأمرين:
الأول: لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعاً ما لم يمضها بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث... رواه أهل السنن الأربعة، ووصية الرجل لأولاده هي وصية لوارث، وإذا أوصى لأولاده وكان له زوجة لم تمض الوصية إلا بموافقة الزوجة، انظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 112212.
الثاني: أن كتابة وصية بقصد حرمان بعض الورثة من الميراث هي من الإضرار في الوصية وهذا أمر محرم ومن كبائر الذنوب، كما فصلناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71872، 66519، 75564، 78032، 106777.
والله أعلم.