الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حد عورة المسلمة مع الكافرة، فذهب بعضهم إلى أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة؛ فلا يحرم عليها إلا ما بين السرة إلى الركبة.
وذهب بعضهم إلى أنها لا ترى منها غير ما يبدوعند المهنة وهو الأطراف، وذهب بعضهم إلى أنها كالأجنبي معها؛ فلا ترى منها غير الوجه والكفين، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فنرجو أن تطلعي عليها في الفتوى: 31009، والفتوى رقم: 7254.
وعلى ذلك ، فلا يجوز أخذ قياس الثوب عند الكافرة إذا كان يؤدي إلى كشف ما لا يجوز كشفه عليها.
والله أعلم.