الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوصية متى ثبتت ببينة، ولم تشتمل على ما يبطلها فهي وصية صحيحة ويجب تنفيذها سواء كانت مكتوبة أو شفهية.
وعلى هذا؛ فإن وصية والدكم إذا ثبتت ببينة، وكانت لغير وارث ولا تشتمل على محرم فهي صحيحة يلزمكم تنفيذها.
أما وصيته بأن لا تباع العمارة التي يسكن فيها بعض أولاده وينفقون من دخلها على أنفسهم ودراستهم فهي وصية لوارث تتوقف على إجازة بقية الورثة لها، فإن أجازوها نفذت، وإلا لم تنفذ.
وأما بخصوص نفقتكم، فمن كان غنيا بكسبه أو ميراثه فلينفق على نفسه من ذلك، ومن كان فقيرا لا يكفيه ميراثه ولا عمل له يغنيه فإن نفقته تجب على إخوته الموسرين. ولبيان شروط وجوب نفقة الأخ راجعي الفتوى: 64789.
وللمزيد راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61831، 61430، 108565، 25339.
والله أعلم.