الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة التي يأتيها الحيض متقطعاً سبق بيان حكمها مفصلاً في الفتوى رقم: 13644.
وموانع الحمل يجوز استعمالها بضوابط تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 18375.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)