الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك عمل حفل مختلط لها ولا إقرارها هي على فعل ذلك، ويلحقك الإثم إن فعلت، وبيني لها حرمة الاختلاط ومخاطره، واعملي لها حفلا غيره مختلط، تراعين فيه الضوابط الشرعية، ولا تفعلي محرما أو تعيني ابنتك على فعله. فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6} وقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 60178.
والله أعلم.