عنوان الفتوى: أعطي معونة بشرط ألا يعمل فهل له أن يعمل دون علمهم

2008-11-04 00:00:00
أنا مسلم عربي من فلسطين أعيش في دوله غربية وهذه الدولة تدفع لي مبلغا محدودا من المال لأعيش أنا و أسرتي مستورين والحمد لله و أنا إن شاء الله قررت أن أرحل من هذا البلد بالمستقبل إلى بلد عربي لأني لا أستطيع الرجوع إلى فلسطين و أنتم تعرفون السبب وأنا لا أملك مالا لأشتري بيتا في البلد العربي و الدخل من الدولة الغربية لا يكفي لأن أوفر منه و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدولة التي آوت الأخ السائل ومنحته معونة شهرية واشترطت عليه أن لا يعمل بدون علمها فهذا شرط يجب الوفاء به لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وغيره، وإذا عمل الشخص عملا مباحا أثم لمخالفته الشرط إن لم يكن مضطرا إلى هذا العمل، وليس فيما ذكر ضرورة. وراجع الفتوى رقم: 78859.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت