الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكونه متزوجا من أخرى أو لا يحمل نفس الجنسية التي تحملينها ليس عيباً يرد به ولا حرج في الزواج منه، لكن ما دام أهلك يرفضونه لذلك الاعتبار أو غيره فالأولى عدم الارتباط سيما إن كان الممانع هو ولي أمرك، إذ لا يصح نكاح المرأة دون إذن وليها، فإن استطعت إقناع أهلك بقبوله فبها ونعمت، وإلا فاصرفي النظر عنه وابحثي عن غيره من أصحاب الخلق والدين: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216ْ}، وللفائدة في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62755، 101208، 31929.
والله أعلم.