الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذا يعد من قتل الخطأ فعلى عاقلة القاتل أن تدفع دية القتيل إلى ورثته، وللورثة مطالبتهم بذلك، وإن كان الوارث صغيرا فعلى وليه القيام بما فيه مصلحته ومن ذلك المطالبة بدية مورثه.
أما التأمين فلكم الحق بالمطالبة بالقدر الذي دفع الميت أو دفع عنه، وليس لكم الحق بالمطالبة فيما زاد على ذلك لأن التأمين التجاري حرام ولا يجوز بمقتضى عقده المحرم مال الغير.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6566، 12983، 62297.
والله أعلم.