عنوان الفتوى: الكنايات التي لا يقصد بها إيقاع الطلاق

2008-11-23 00:00:00
بالنسبة للفتوى رقم 114462 فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على الرد على الفتوى رقم114462 وبارك الله فيكم وفي علمكم، أنا أطمئن كثيرا لفتواكم، ولذلك أرجو من فضيلتكم أن تتم جميلك وترد لي على كل سؤال بالتفصيل لأنه لا يزال بعض النقاط أحتاج أن أعلمها والقرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفضيلتكم تعلم أكثر مني أن أمور الزواج والطلاق يترتب عيها أشياء كثيرة ومهمة مثل النسب وأن المرأة قد تتزوج بشخص آخر ويمكن أن تكون الألفاظ التي قالها الزوج لا توقع طلاقا لذلك لو تكرمت يا شيخ ترد لي على كل نقطة على حدة ردا مفصل ولا تحيلها على فتاوى أخرى وان شاء الله سأدعو الله لك أن يجزيك بالخير في الدارين. 1، بالنسبة للعبارة التي قلت فيها لقريبتى عن زوجتي تذهب ومش عايزها هل هذه العبارة لا تصلح أن تكون تهديدا لأن زوجتي لم تكن موجودة وبالتالي هذه العبارة كناية طلاق معلق بمعنى لو ذهبت زوجتي لتربية طفل شقيقتها يقع الطلاق مباشرة؟ هل صحيح ذلك أم لا؟ لأني سألتك المرة السابقة هل يوجد أي شيء في نص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجملة ما سألت عنه قد تم جوابه في الفتوى المحال إليها، وأن ما ذكرته لا يقع به الطلاق، وإن كان فيه بعض الكنايات، لكنك لم تقصد به الطلاق لكن يبدو أن لديك وساوس في هذا الباب وعلاجها هو أن تكف وتعرض عنها وتدع ما يلقيه الشيطان في خلدك منها لأنها لن تؤدي بك إلا إلى ما لا تحمد عاقبته من هم وغم ونكد، فعالج نفسك قبل أن يتمكن منك الداء وننصحك أن تعرض ما تجده على أهل العلم مباشرة ليدفعوا عنك كل الاحتمالات ويبينوا لك حكمها لتطمئن نفسك وإن كانت الاحتمالات لا تنتهي على من فتح بابها وأطلق لنفسه العنان فيها، ونزولا عند رغبتك نبين لك حكم كل عبارة مما ورد في سؤالك بشيء من الإجمال، فنقول أما قولك زوجتك تذهب ومش عايزها عبارة تحتمل الطلاق فهي من كناياته وكنايات الطلاق إنما ذكرتها على سبيل التسخط والتشكي، فلا يقع بها الطلاق، وإذا كانت نيتك تعليق الطلاق على ذهابها فإنه يقع إذا ذهبت ولا يقع إن لم تذهب لعدم تحقق المعلق عليه.

وأما الجملة الثانية وهي كون الأمر بيدها في إيقاف المشاكل كي تسمر العلاقة الزوجية فليس فيه تعليق للطلاق وإنما هو مجرد تهديد وتوعد به إذا لم توقف المشاكل وليس فيها تفويض في شأن الطلاق إليها.

وكذلك الجملة الثالثة وهو قولك سيفشل الموضوع فهذا مجرد توقع منك لما سيحصل ولا طلاق فيه ولا نية بذلك، فلا يقع به طلاق.

وأما الجملة الرابعة وهي قولك لزوجتك أن الزواج سينتهي فهي عبارة صريحة في التوعد بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه الزوج ولا يجب عليك إعادة العقد، ولا ينبغي ذلك، وليس لوليها أن يزوجها لشخص آخر إذ لا تزال في عصمتك ما لم تطلقها أو يحكم قاض بطلاقها، ويقين بقاء النكاح لا يزول بالشك، لكن إن قصدت بعبارة ينتهي الزواج تنجيز الطلاق فإنه يقع بها على ما قصدت لكن ذلك مجرد احتمالات ووساوس ينبغي أن يكف عنها كما بينا.

والجملة الأخيرة أيضا مجرد تهديد ووعيد وإخبار للزوجة بأن عاقبة المشاكل هي الطلاق كي تكف عنها فلا يقع الطلاق ولو استمرت المشاكل ما لم يوقعه الزوج.

 هذا هو مجمل ما ورد في أسئلتك وجميعه لا يترتب عليه طلاق فيما اتضح، وإنما هي وساوس وافتراضات يجب الكف عنها لئلا تؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته.

والله أعلم.    

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت