عنوان الفتوى: تحريم الدعاية للربا والإعانة عليه

2008-12-03 00:00:00
ما حكم تصميم المعرف الإشهاري لشركة مثل البنك؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا المراد بقولك "المعرف الإشهاري" وعلى العموم إذا كان البنك المذكور ربوياً فلا يجوز إعانته بأي صورة من صور الإعانة ولا الدعاية له، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فلا يجوز إعانة البنوك الربوية بأي وجه من الوجوه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12632، 37656، 66317، 97769، 106212.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت