الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأدوية التي لها أضرار جانبية لا تباع إلا بوصفة طبية تحت مسؤولية الطبيب المعالج، وأما بيعها لمن يشاء مع تضمنها للمخاطر، أو بيعها مع منع الجهات المختصة من بيعها، فلا نرى جواز ذلك لعموم قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولأن الجهات المختصة لها حق تنظيم بيع الأدوية وحماية الجمهور مما قد يكون ضارا بصحتهم، وأيضا يمنع من بيع الدواء لمن يعرف أو يغلب على الظن أنه يريد به أمرا محرما كمن يبيع منشطا جنسيا لمن يغلب على ظنه قصد الفجور، وراجع في بيع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة الفتوى رقم: 102581.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)