الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قررنا في فتاوى سابقة أن ركوب المرأة مع رجل أجنبي عنها في السيارة له حكم الخلوة المحرمة شرعاً ولا بد من وجود من تنتفي به الخلوة، والأولاد لا تنتفي الخلوة بهم ما لم يكونوا بالغين، وبناء عليه فلا يجوز لك الخروج مع زوج أختك إن كان أجنبياً عنك ولو كان معكما الأولاد إذ لا تنتفي بهم الخلوة، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1079، 55550، 25562.
والله أعلم.