عنوان الفتوى: حكم العقد المحتوي على شرط ربوي إذا احترز من الوقوع فيه

2008-12-16 00:00:00
ابتداء أعتذر عن طول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ابتداءً الإقدام على عقد يحتوي على شرط ربوي كغرامة التأخير ولو مع الاحتراز من الوقوع في هذا الشرط ، لأن وجود الشرط الربوي يجعل العقد محرماً لا يجوز الإقدام عليه ، وقد اتفق العلماء على حرمة الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.

 وقد كان الأولى أن تسأل عن تفاصيل العقد قبل التعاقد ، أما الحكم وقد أقدمت على هذا العقد فإن أمكنك فسخ العقد فعليك فسخه ، فإن تعذر فسخ العقد فلا نرى حرجاً في احتفاظك بالشقة مع الحرص البالغ على عدم التأخر في سداد الأقساط .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 19382،  49207، 105372.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت