الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح ولم نعلم منه هل الأرض ملك للولد أم لوالده (جد السائلة) وهل جدها ما يزال حياً أم توفي، وعلى فرض حياته وأنه المالك للأرض وقد وهبها لابنه فإنه ينظر إن كان ذلك حصل دون أن يعطي بقية إخوانه مثله، فهذا تفضيل وتخصيص في العطية، وإذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لهذا التفصيل فلا يجوز، ولا يحل للولد المفضل أخذه لأن ما حرم إعطاؤه حرم أخذه، وراجعي في التفصيل في العطية الفتوى رقم: 14254.
وعلى فرض موت الوالد ففي صورة الهبة الممنوعة ترد هذه الأرض إلى التركة يقسمها جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، عند طائفة من أهل العلم، وذهب الأكثر إلى أنه إذا مات الواهب قبل الرجوع أو التسوية ثبت للموهوب له ما وهب له.
والله أعلم.