عنوان الفتوى: هل يحل للولد المفضَّل أن يأخذ ما فُضِّل به دون إخوته

2009-01-04 00:00:00
لجدي قطعة أرض هنا بالجزائر في الحقيقة هي لأبي فهو من جلبها لكنه أحضرها لجدي بغية المجيئ للجزائر لكن أبي.... مع العلم بأن جدي هو من دفع حق الأرض... واليوم أبي في حاجة لها -قطعة الأرض، مع العلم بأن لأبي إخوة من أبيه فقط، فهل يجوز له بيعها وأخذ المال لوحده أم لا يجوز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح ولم نعلم منه هل الأرض ملك للولد أم لوالده (جد السائلة) وهل جدها ما يزال حياً أم توفي، وعلى فرض حياته وأنه المالك للأرض وقد وهبها لابنه فإنه ينظر إن كان ذلك حصل دون أن يعطي بقية إخوانه مثله، فهذا تفضيل وتخصيص في العطية، وإذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لهذا التفصيل فلا يجوز، ولا يحل للولد المفضل أخذه لأن ما حرم إعطاؤه حرم أخذه، وراجعي في التفصيل في العطية الفتوى رقم: 14254.

وعلى فرض موت الوالد ففي صورة الهبة الممنوعة ترد هذه الأرض إلى التركة يقسمها جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، عند طائفة من أهل العلم، وذهب الأكثر إلى أنه إذا مات الواهب قبل الرجوع أو التسوية ثبت للموهوب له ما وهب له.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 514
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 542
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 593
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 593
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 546
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2962
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 496
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 527
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 514
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 542
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 593
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 593
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 546
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2962
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 496
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت