الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك فيه غموض، والذي فهمناه هو أنك تسأل عن حكم تقديم كفارة اليمين على صيام التطوع، فإن كان الأمر كذلك فنقول إن الذي نرى ـ والله أعلم ـ أن الحكم في هذا ينبني على القول في الكفارات هل هي على الفور أم على التراخي؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 143037.
والله أعلم.