عنوان الفتوى: الأرملة كغيرها تحتجب عمن ليسوا محارم لها

2009-01-05 00:00:00
هل يجوز للمرأة الأرملة أن تكشف على الرجال مثل زوج الأخت, أبناء الأخت, زوج ابنتها, زوج بنت الأخ, أبناء الأخ, ابن أخت الزوج المتوفى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من ذكر من الرجال ليسوا سواء بالنسبة للمرأة فمنهم المحرم الذي يجوز له أن يرى منها ما يرى المحرم من محرمه مثل كشف الرأس والأطراف، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 599.

والمحارم من هؤلاء المذكورين هم أبناء الأخت وأبناء الأخ وزوج البنت، وأما زوج الأخت، وزوج بنت الأخ، وابن أخت الزوج فإنهم أجانب عنها، فلا يجوز لها أن تكشف عن شيء من بدنها أمامهم.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22056، 38117، 19428، 32240، 21504.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت