عنوان الفتوى: حكم دفع كفارة اليمين في عمارة المسجد وصيانته

2009-01-08 00:00:00
دفع رجل كفارة يمينه نقوداً لمسجد، ولما علم أنه لا تصح الكفارة للمساجد أراد أن يسترجع ما دفعه ويدفعه للفقراء والمساكين، فما هو رأيكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص الله عز وجل في محكم كتابه على أن الكفارة من حق المساكين. وعليه، فإذا كان الرجل المذكور دفع الكفارة لأجل عمارة المسجد أو صيانته أو ما أشبه ذلك فإنها لا تجزئه، وله أن يسترجعها إن كانت قائمة، قال المواق: ومن دفع كفارة أو زكاة لمن لا يستحقها فإنه يرجع في عين ذلك، ولا رجوع له إن تلف. انتهى.

أما إذا كان قصدك أنه دفعها لأهل المسجد وهو يعتقد أنهم من مستحقيها أو يدفعونها لمستحقيها، فإنها تجزئ عنه إن شاء الله تعالى، ولا داعي لاسترجاعها، ولو شك بعد ذلك فيمن دفعها له، لأن الشك في العبادة بعد فعلها لا يؤثر عليها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 114612، وعلى ذلك فلا داعي لاسترجاعها كما أشرنا إلا إذا كان ذلك من باب الاحتياط. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 96130.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 951
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 951
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت