الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسحُ على الجوربِ مشروعٌ عند أحمد وجماعةٍ من أهل العلم، وهو قول أحدَ عشر من الصحابة, لأن الجورب كالخف سواء بسواء.
ولا حرجَ في المسح على الجورب وإن كان مبللاً بالماء، ولا نعلمُ أحداً من أهل العلم قالَ إن إصابة الخف أو الجورب بالبلل مانغٌ من صحة المسح عليه, وليس البلل الذي يُصيب الخف بحائل دون وصول الماء الممسوح به إلى الخف. وانظر الفتوى رقم: 57191، والفتوى ورقم: 111364.
والله أعلم.