الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض. وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 2310، 7110 ، 63519، 66686، 115417.
فيجوز سداد الدين المذكور بالجنيه المصري بالشرطين المذكورين، ولا حاجة لمعرفة سعر صرف الريال وقت الدين لأن المطلوب سداد الدين بسعر الصرف يوم السداد حالة الاتفاق على ذلك، ومعرفة سعر الصرف وقت السداد متيسرة .