عنوان الفتوى: زوجة الابن لاترث، وأبناؤه لا يرثون من جدتهم أم أبيهم بوجود أبنائها

2009-02-01 00:00:00
توفي رجل عنده زوجة وخمسة أبناء، ثم توفيت أمه بعده. فهل يرث أبناء الرجل وزوجته مما ورثت أم الرجل بعد وفاته منه؟ أم أن تركتها تبقى لأولادها وبناتها فقط (أعمام وعمات الأبناء)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة الرجل لا ترث من أمه، لأن زوجة الابن ليست من الورثة، وأبناؤه لا يرثون منها أيضاً -أي من جدتهم أم أبيهم- مع وجود أبناء لها لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت.. وكون هذه الأم قد ورثت مالاً من أبيهم ليس سبباً لأرثهم منها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت