الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا كفارة لهذا اليمين في قول جمهور أهل العلم ولا يمكن حله أو التراجع عنه، لكن إن كان السبب الحامل عليه هو ما ذكرت وقد زال فلا يقع الطلاق لو ذهبت زوجتك إلى أهلها، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 13213.
واعلم أنه لا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله عز وجل، ومن فعل فليستغفر الله عز وجل ويأتِ من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به عنه معصيته، فالحسنات يذهبن السيئات، كما ينبغي الحذر كل الحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على اللسان في الجد أو الهزل.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19562.
والله أعلم.