الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع قد حث على الزواج من الفتاة ذات الدين والخلق، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 1422 .
فإذا صح ما ذكرت في هذا السؤال عن هذه الفتاة فهي ليست بذات دين وخلق، فننصح أخاك بطلاقها، والطلاق إذا وقع قبل الدخول كان أهون وأقل أثرا، وجمال المرأة إذا خلا عن الدين فإنه قد يطغي المرأة، فإذا تزوج أخوك منها فربما جعلت حياته نكدا وشقاء.
وإذا لم يكن أخوك المتسبب في أمر الطلاق فيجوز له أن يمتنع عن الطلاق حتى تفتدي منه، وراجع الفتوى رقم: 52812 .
وإذا وقع نزاع فالقاضي الشرعي هو الذي يفصل فيه، ولا نستطيع من الآن أن نحدد الحكم الذي سيصدر هل هو لصالح أخيك، أم لا، لأن الحكم يكون مبينا على معطيات كثيرة لا نحيط بها علما.
والله أعلم.