عنوان الفتوى: يجب على من استؤجر على عمل أن يقوم بما استؤجر عليه

2009-02-18 00:00:00
أولاً: جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد، وأثابكم الله عن كل حرف نشرتموه حسنة، والله يضاعف الحسنات.. سؤالي هو: أنه في العمل لدينا عامل موكل له عمل يقوم به، لكن هذا الموظف (مواطن) يقوم بتحويل عمله إلى العامل الأجنبي لكي ينجزه بدلاً عنه، أما الموظف صاحب العمل والذي على أساسه تم توظيفه فإنه لا يقوم بعمله، وكلما طلبت منه شيئا يقوم بتحويله إلى العامل الأجنبي (مع العلم بأن العامل الأجنبي عمله يختلف تماما، عامل نظافة)، فما رأي الشرع تجاه هذا التصرف، وماذا تنصحون من يفعل ذلك، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}، والوجوب هنا لا فرق فيه بين مواطن وغير مواطن، فمن التزم شيئاً بموجب عقد صحيح شرعاً لزمه، فالواجب على العامل "المواطن" أن يقوم بالعمل الذي استؤجر عليه، ومعلوم أن الموظف ونحوه من الأجراء الخاصين إنما استؤجر ليقوم هو نفسه بالعمل لا أن يوكله إلى غيره، على خلاف الأجير المشترك الذي يتقبل الأعمال ويجوز له تقبيلها لغيره، ما لم يشترط في العقد أن يقوم بالعمل بنفسه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 103713.

وعليه، فإذا امتنع الموظف عن العمل المنوط به لم يستحق الأجرة المسماة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت