الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الخروج من بيت زوجك دون إذنه إلا للضرورة، وما ذكرت لا ضرورة فيه، ويمكنك محاولة إقناعه بالإذن لك بالخروج؛ لئلا تقعي في محرم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة.
ولا ينبغي أن يمنعك من ذلك إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجك، سيما إذا احتجت للخروج. وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 54679، 60502، 1762، 2056.
والله أعلم.