عنوان الفتوى: زوجها يمنعها من الخروج من البيت

2009-03-04 00:00:00
عمري 55 وزوجي 59 وكلانا مبتلى بداء السكر، المشكلة أني أريدالخروج من المنزل مع ابني للمشي وعن ضيقة البيت، علما أن زوجي ليل نهار على النت، وكل شيء موجود له، لكن لايريد أني اخرج من المنزل، فرض أمر فقط لاغير، وأنا أخرج إلى أولادي من حين لآخر وهو يمنعني، لكني أخرج إلى البر أيضا، وأحس بالارتياح، وإذا جلست بالبيت نفسيتي تتعب ويزيد السكر. ماحكم هذا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الخروج من بيت زوجك دون إذنه إلا للضرورة، وما ذكرت لا ضرورة فيه، ويمكنك محاولة إقناعه بالإذن لك بالخروج؛ لئلا تقعي في محرم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة.

ولا ينبغي أن يمنعك من ذلك إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجك، سيما إذا احتجت للخروج. وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 54679، 60502، 1762، 2056.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت