الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن الفقهاء متفقون في الجملة على العفو عن يسير النحاسة التي تخرج من الآدمي من غير السبيلين وتصيب الثوب أو البدن كما فصلناه في الفتوى رقم: 60028، والفتوى رقم: 18639، والفتوى رقم: 111398.
فلا حرج عليك في الدم اليسير الذي يسيل من جروح يديك، ولو فرض أن الدم والقيح كثير فإن دم الآدمي نجس في قول جمهور أهل العلم، فتغسل ما أصاب ثيابك وبدنك منهما، ولو لم تعلم بوجودهما إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة ولا تلزمك إعادتها، وإذا شككت في إصابتها ثيابك ولم تتأكد فلا يلزمك شيء، والأصل أن ثيابك طاهرة، واليقين لا يزول بالشك.
والله أعلم.