الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من شراء سيارة أو غيرها من السلع عن طريق التقسيط، إذا وقع البيع وفق شروطه وانتفاء موانعه، ويجوز للبائع أن يشترط بقاء السيارة عنده رهنا حتى يستوفي جميع أقساطه، ولا يجوز له اشتراط بقاء ملكه عليها، لأن البيع يستلزم انتقال ملكية السلعة إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى المشتري. وهذا الشرط مناف لذلك.
وبناء على ذلك فإن المعاملة المذكورة غير جائزة، فلا يجوز لك شراء سيارة ولا غيرها بها .
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94057 ، 56607 ، 9413 ، 116059 ، 114269 .
والله أعلم.