الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل يشتري السيارة شراء صحيحا من الشركة الثمن بعضه معجل وبعضه مؤجل يدفع على أقساط شهرية فالمعاملة جائزة ولا مانع من أن يكون ثمن السيارة مقسطا أغلى من ثمنها حالا.
وأما مسألة الرسوم التي يدفعها إلى الشركة فلا إشكال فيها إذا كان ذلك بالتراضي، كما لا مانع أن يتم استيفاء الشركة للأقساط عن طريق المصرف.
المهم أن لا يكون المصرف هو الذي أقرض المشتري ثمن السيارة ليرده بفائدة، فإن كان كذلك فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة لأنها ربا وليس بيعا.
وفي حال كان البيع صحيحا كما تقدم فإنه يجوز للمشتري أن يبيع السيارة ويحصل على النقد فيما يعرف بمسألة التورق. وراجع معناها في الفتوى رقم: 24240.
والله أعلم.