الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قمت به من شرائك لمعدن البلاديوم من البنك مرابحة بقصد الحصول على المال والاستفادة منه في شراء سيارة لأخيك، هو ما يعرف عند العلماء بمسألة التورق، ومعناها أن المشتري لا يقصد بشرائه السلعة الانتفاع بها، وإنما يقصد الحصول على الورق ( النقد) وهذه المعاملة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم لعدم ورود النص المانع من ذلك، واشترط بعض العلماء لجوازها أن يكون الشخص بحاجة ضرورية للمال.
والصحيح جوازها مطلقاً، كما جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب وعليه الأصحاب.
والله أعلم.