الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به من إعطاء هؤلاء الأشخاص رؤوس أموالهم وتحملك للخسارة لا حرج فيه شرعاً، وإنما المحرم هو أن يتم الاتفاق على أن يتحمل العامل الخسارة أو جزء منها، فاشتراط اشتراك العامل في الخسارة شرط باطل، إذ لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال، ولكن إذا تبرع العامل في حالة الخسارة بضمان المال، أو نوى الضمان في بداية العقد ولم يذكر ذلك في العقد، فلا مانع من ذلك، بل ذلك من المعروف وحسن المعاملة الذي تثاب عليه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 51152، 65877، 68914، 69181، 72779، 111979.
والله أعلم.