الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أب وأم وزوجة وابنتين وإخوة، فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولبنتيه الثلثين، ولأبيه السدس وما تبقى. ولا شيء لإخوته، سواء كانوا أشقاء أو غير أشقاء؛ لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، والأب يحجب الإخوة حجب حرمان، كما قال صاحب الرحبية:
وتسقط الإخوة بالبنينا * وبالأب الأدنى كما روينا
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 8775.
والله أعلم.