عنوان الفتوى: مات عن أم وعم شقيق للأب

2011-08-03 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وعم شقيق.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه الثلث ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة. قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11}.

والباقي للعم الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للأم ثلثها, سهم واحد, وللعم الباقي, سهمان, وهذه صورتها:

 

الورثة 3
أم 1
عم شقيق 2

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت