الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه الثلث ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة. قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11}.
والباقي للعم الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للأم ثلثها, سهم واحد, وللعم الباقي, سهمان, وهذه صورتها:
| الورثة | 3 |
| أم | 1 |
| عم شقيق | 2 |
والله أعلم.