الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعملات المراد استبدالها التي لا تزال في مدة الاستبدال تعتبر عملات لها ثمن، ولذا يشترط لها ما يشترط في بيع العملات الجديدة وهو: التقابض في مجلس العقد، وحرمة التفاضل في العملات من جنس واحد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15672.
وأما إذا انتهت مدة السماح وصارت هذه العملات لا ثمن لها وإنما هي أوراق مجردة فإنها تباع كما تباع السلع، وتشترط فيها ما يشترط في السلع، وراجع في شروط البيع الفتوى رقم: 15662.
والله أعلم.