الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن جدك ـ والد أمك ـ لم يعط تلك الأملاك في حياته إلى أولاده، وإنما كتب لهم كتابة بذلك فقط من غير أن يملكهم إياها، وأن أمك قد توفيت قبله، فإذا كان هذا الواقع فإن أمك لا ترث من تركة أبيها شيئا؛ لأنها ماتت قبله، والمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا بالاتفاق.
وليس لأمك حق أيضا فيما كتبه لها أبوها إن كان كتب لها شيئا، إذا لم يسلمها إياه في حياتها، بحيث صارت تتصرف فيه تصرف المالك، لأن الكتابة تعتبر في حكم الوصية، والوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي، مع أنه لا وصية لورارث.
والله أعلم.