الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة المذكورة من بيع العملات، ومن المعلوم أن ضوابط بيع وشراء العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم: 3702.
ومن تلك الضوابط: حصول التقابض بمجلس العقد، ويقوم مقامه ما يكون في حكمه من تحويل الرصيد من حساب البائع إلى حساب المشتري.
وإذا توفرت الضوابط فلا حرج في بيع عملة بعملة أخرى سواء أكان الريال بالدولار أوغيرهما من العملات ولو بثمن أكثر إذا اختلفت العملات، بشرط حصول التقابض كما بينا. ولا يعتبر الفارق عمولة خدمة، وإنما هو جزء من الثمن ولوكان ربحا.
كما لا حرج في شحن الرصيد مقابل سلعة يعطيك إياها سواء أكانت قيمة السلعة أقل أوأكثر أو مساوية للثمن، ويكون ذلك بيعا عاديا لا حرج فيه إذا توفرت في البيع أركانه وشروطه، والأركان هي: الإيجاب، والقبول بين البائع والمشتري على المعقود عليه -المبيع- مقابل الثمن .
وأما الشروط فهي: أن يكون المبيع مباحا، طاهراً، منتفعاً به، مملوكاً لصاحبه، مقدوراً على تسليمه للمشتري، وأن يكون المبيع معلوما برؤيته، أو بوصفه وصفا تاماً يبين مقداره ونوعه، وغير ذلك مما يرفع الجهالة.
ومما تقدم من شروط البيع تعلم أنه إذا كانت اللعبة غير مباحة لم يجز شراؤها ولا إعانة الآخرين على شرائها.
والله أعلم.