الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أولاً أن تحمدي الله كثيراً أن من الله تعالى عليك بمثل هذا الأب الذي زوجك من رجل صالح، ووفر لك مسكناً، وظل يدفع عنك رسوم الدراسة، فجزاه الله خيراً... والراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية، ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي، فإن رأى مثلاً أن بعضهم في حاجة إلى شيء وفضله به دونهم لم يكن ظلما للآخرين، فربما رأى أبوك أن أخويك في حاجة إلى سيارة فاشترى واحدة لكل منهما، وإذا كنت فعلاً في حاجة لمثل هذه السيارة فلك الحق في مطالبته بها، ولكن ليكن ذلك منك بلطف مع اختيار الوقت المناسب لعرض الأمر عليه، وظننا أنه لن يخذلك بإذن الله.. وننبه إلى أن زواج البنت ليس بمانع شرعي من التسوية بينها وبين بقية الأولاد في العطية، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 104592.
والله أعلم.