الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيلزمك أن تعطي العاملين ما اتفقت عليه معهم، وما بقي بيدك من مال فاضلا عن أجرة العمال أو غير ذلك من النفقات لا يلزمك رده إلى الشركة إذا كنت تقبلت منها هذا العمل بأجرة معلومة، أما إذا كنت وكيلا للشركة فيلزمك رده ما لم تأذن لك في أخذه وتموله.
وننبهك إلى أنك وكيل مؤتمن فيلزمك التصرف فيما تحت يدك بأمانة، وأما إشرافك على العمل من بعيد فلا يجوز لك دون إذن من أصحاب الشركة ما لم يكن ذلك متفقا عليه في العقد بينك وبينها، إذ الواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد الذي أجراه مع مستأجره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}.
ومن ذلك أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها، وأن ينجز العمل كله بالكيفية التي تم الاتفاق عليها، وأي تصرف خارج عن ذلك يخل بمقتضى العقد لايجوز دون إذن من جهة العمل.
وللمزيد انظر الفتاوى الآتية أرقامها رقم 78782، 93734، 50057.
والله أعلم.