الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخ محرم لأخته، يجوز له الخلوة بها والسفر معها، ورؤية ما يظهر من جسدها غالبا مثل وجهها وكفيها وشعرها ورجليها ونحو ذلك.
وعليه، فإنه يجوز للأخت أن تقوم بتدليك جسد أخيها بالشروط التالية:
1- أن يكون التدليك بعيدا عن مواطن العورة، وعورته بالنسبة لها هي ما بين السرة والركبة.
2- ألا يكون هذا بشهوة منهما أو من أحدهما، فلو حصل ذلك دخل الأمر في نطاق الحرمة ومنع منه قطعا.
3- أن تؤمن الفتنة عليهما، فلو خيف أن يؤدي هذا الفعل إلى فتنتهما أو وقوعهما أو أحدهما فيما حرم الله فيجب الكف حينئذ، لأنه حينئذ ذريعة للمحرم، والذريعة إلى المحرم محرمة.
مع التنبيه أن أولى الناس بتدليك جسد الرجل هي زوجته حتى في حال أمن الفتنة من قبل المحارم.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 56058.
والله أعلم.