عنوان الفتوى: حلف بالطلاق ألا تذهب زوجته إلى مكان ثم اذن لها

2009-05-09 00:00:00
سؤالي: حلفت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها لا تذهبي إلى هذا المكان، وبعد ذلك قلت لها اذهبي. هل صح هذا الحلف؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على عدم خروج زوجتك إلى ذلك المكان فإنك تحنث في يمينك إذا أذنت لها في ذلك، ولا يمكنك إلغاء هذا اليمين، وبالتالي فيقع الطلاق إذا خرجت ولو بإذنك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

 مع التنبيه على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق فلا تعد إلى الحلف به، وراجع في ذلك الفتويين: 13823،  58585.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 829
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 821
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12338
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11095
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 813
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1026
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 690
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 742
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 829
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 821
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12338
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11095
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 813
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1026
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 690
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت