عنوان الفتوى: حكم قول الزوج لامرأته (هتبقي طالق)

2009-05-09 00:00:00
حدث بعض المناوشات بيني وبين زوجتي وبسخرية قلت لها عندما طلبت بعض الأشياء مني هتبقي طالق بدون نية الطلاق. فما كفارة ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك لزوجتك -هتبقي طالق- إن قصدت به الوعد وأنك ستطلقها إذا قامت بطلب ما قصدتَّ وأقدمتْ عليه فلا يلزمك شيء إذا لم تطلقها.

وإن قصدت تعليق طلاقها على حصول الطلب المذكور فيقع الطلاق عند جمهورأهل العلم ولو كنت لا تقصده خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط في حالة عدم قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام الآتية : 19162،  107585، 51005.

وفى حال وقوع الطلاق بناء على قول الجمهور -وهو الراجح- فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت