الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العدل بين الأولاد في العطية مما أمر به الشرع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 115479.
أما بخصوص ما يقوم به والدك من تفضيل أختك في العطية فإن كان لمجرد التفضيل فإنه لا يجوز لما سبق بيانه في الفتوى المحال عليها آنفا.
أما إذا كان هناك مسوغ للتفضيل من حاجة أو مرض ونحو ذلك فهذا جائز, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80813.
وعليه فليس لك أن تعترض على والدك فيما يدفعه لأختك بهذا الاعتبار.
أما ما ذكرت من حاجتك للمال بسبب ديونك وخسارتك في التجارة، فهذا سبب يسوغ لوالدك تخصيصك بعطيته ويستحب له أن يعينك على قضاء دينك فإن ذلك صدقة وصلة.
ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر قال: تصدق به على ولدك، قال عندي آخر قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك، قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أبصر. حسنه الألباني .
والله أعلم.