الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن وصية جدتك لا عبرة بها، وأن المبلغ الذي أوصت به لابنها الأصغر قد صار بموتها ملكا لجميع الورثة وليس للابن الموصى له ما دام لم يستلم المبلغ في حياتها، لأن وصيتها بأن يكون المبلغ لابنها هي وصية لوراث وهي ممنوعة شرعا ولو بأقل من الثلث، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها كما فصلناه في الفتويين رقم: 23261، 100630.
وعليه فيجب إخبار الورثة جميعا بهذا المبلغ وأنه حق لهم، فمن أراد أن يأخذ حقه منه فله ذلك، ومن أراد أن يتنازل عن حقه للابن المشار إليه فله ذلك، بشرط أن يكون المتنازل بالغا رشيدا، ويكون هبة من الوارث المتنازل لذلك الابن يسلمها له متى شاء قبل الزواج أو عند الزواج أو بعده.
والله أعلم.