الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الوصية غير واجبة التنفيذ، لا في الثلث ولا في غيره، قيدت بالسجل العقاري أم لا، وسواء أكان لزوجته مرتب أم لا، لأنها وصية لوارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا وصية لوارث " رواه أحمد و أبو داود و الترمذي . وانظر الفتوى رقم 9088 والفتوى رقم 14175
فإن أجازها الورثة مضت، وإن أجازها بعضهم مضت في حصته دون حصة من لم يجزها بشرط أن يكون المجيز في كلتا الحالتين بالغاً رشيداً.
والله أعلم.