الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصورة المسألة كما جاءت في سؤال الأخ الكريم هي ما يلي:
توفي رجل عن: زوجة وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات. فالزوجة: لها الثمن. والبنتان: لهما الثلثان.
والإخوة مع الأخوات: لهم الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)[النساء:11] أما الوصية للبنات أو الزوجة فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي.
والله تعالى أعلم.