الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها حيث كانت إقامته بمكان تأمن فيه على نفسها ومالها, كما بيناه في الفتويين رقم: 112100, 114456
وعليه، فإنا ننصحك أن ترفق بزوجتك وأن تعلمها بأن هذا الذي تفعله غير جائز شرعا، ويمكنك أن تستعين عليها بأهل الحكمة والعقل من أرحامها كأبيها أو أحد إخوتها أو أعمامها, فإن أبت فهي ناشز، والناشز يسقط حقها في النفقة إلا إذا كانت حاملا كما بيناه في الفتوى رقم: 106833.
فإن أصرت وأردت طلاقها فلا حرج عليك حينئذ, و يجوز لك أن تعضلها بأن تمنعها من النفقة وتمتنع عن طلاقها حتى تختلع منك بمال على ما بيناه في الفتوى رقم: 121140.
والله أعلم.