الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأب إذا رد الخاطب الكفء دون سبب معتبر فإنه يعتبر عاضلا، وإذا علمت البنت بعضله جاز لها أن تطلب منه تزويجها بالكفء، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لينظر في امتناع الأب عن تزويجها وسببه، فإن وجد أنه مضار أو معضل فيلزمه بتزويجها أو يزوجها.
ولا شك أنه إذا تبين أن الأب المذكور يرد الخطاب الأكفاء بدون سبب وجيه مع طلب ابنته ورغبتها في النكاح أنه عاضل، وأن إخفاء أمر هؤلاء الخطاب عن ابنته حتى لا تطالب بحقها ظلم بين.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 106486، 62748.
والله أعلم.