عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ الموظف من الجوائز التي ترصدها شركته للزبائن

2009-05-30 00:00:00
أنا أشتغل بمحل تابع لشركة. وأحيانا تنزل هدايا للزبائن فهل يجوز الأخذ منها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لك أن تاخذ من تلك الهدايا دون إذن من الشركة بذلك؛ لأنها قد رصدت للزبائن لا لعمال الشركة، فأخذك منها دون إذن يعتبر خيانة واعتداء وأكلا لمال الغير بالباطل.

ولمعرفة أنواع الجوائز التي ترصدها الشركات والمحلات التجارية، وحكم كل نوع منها انظر الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 457
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 578
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 484
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 442
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 527
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10861
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 610
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 786
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 457
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 578
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 484
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 442
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 527
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10861
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 610
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت