الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المستأجر ما يزال في مدة عقده مع المالك الأول فليس لك أن تزيد في الأجرة حتى تنتهي مدة العقد الأول، فإذا انقضت المدة فلك أن تؤجر لهذا المستأجر أو لغيره بالأجرة المتراضى عليها.
فالإجارة من العقود اللازمة فلا تفسخ ببيع العين المؤجرة، ومعنى هذا أن المستأجر لا يلزمه إخلاء العقار المبيع، ولا زيادة الأجرة، إذا كان قد استأجر إجارة صحيحة حتى تمضي المدة، أما إذا لم تكن الإجارة صحيحة، أو انتهت المدة، فيلزمه إخلاء العقار، أو إبرام عقد صحيح مع المالك الجديد، وراجع الفتوى رقم: 114139.
والله أعلم.