عنوان الفتوى: هل يحق للمالك الجديد زيادة الأجرة على المستأجر

2009-06-02 00:00:00
قمت بشراء عمارة منذ شهرين، ومعظم الدور الأرضي مستأجر بثمن زهيد لدكان تموينات غذائية، و حاولنا التفاهم مع المستأجر حول تعديل السعر دون جدوى، علماً بأن الدفعات الإيجارية المدفوعة للمالك القديم أقل من المذكورة بالعقد المبرم معه، وأرغب في إخلاء الدكاكين فوراً عن طريق القضاء للغبن الواقع علي جراء تمسكه بالإيجار القديم منذ 12 سنة، رغم اختلاف الأسعار الآن لكون الشارع أصبح تجاريا، كما أنني لم أوقع أي عقد إيجار جديد أو أستلم أي مبالغ من المستأجر بعد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المستأجر ما يزال في مدة عقده مع المالك الأول فليس لك أن تزيد في الأجرة حتى تنتهي مدة العقد الأول، فإذا انقضت المدة فلك أن تؤجر لهذا المستأجر أو لغيره بالأجرة المتراضى عليها.

فالإجارة من العقود اللازمة فلا تفسخ ببيع العين المؤجرة، ومعنى هذا أن المستأجر لا يلزمه إخلاء العقار المبيع، ولا زيادة الأجرة، إذا كان قد استأجر إجارة صحيحة حتى تمضي المدة، أما إذا لم تكن الإجارة صحيحة، أو انتهت المدة، فيلزمه إخلاء العقار، أو إبرام عقد صحيح مع المالك الجديد، وراجع الفتوى رقم: 114139.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت